- حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله والدارقطني وقواه ابن عبد البر . وحديث عمر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي وهو منقطع قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحافظ وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو قال أنه خطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا ( وفي الباب ) عن ابن عباس عند الدارقطني بلفظ " لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف . وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ " من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره " وفي لفظ " وإن كان والده أو ولده " وفي إسناد عمرو بن برق وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ " القاتل لا يرث " وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني في قصة وانه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وآله وسلم " اعقلها ولا ترثها " وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا النسائي وقال الترمذي حسن صحيح زاد أبو داود بعد قوله من دية زوجها فرجع عمرو في رواية " وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأعراب " وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه فتكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد . وحديث قرة ابن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور . وحديث عمرو بن شعيب : قوله " لا يرث القاتل شيئا " استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا ولا يرث من المال ولا من الدية . وقال مالك والنخعي والهادوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا بدليل . وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزاع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولا ترثها . وكذلك حديث عدي الجذامي الذي اشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي " إن عديا كانت له امرأتان اقتتلنا فرمى احداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال له اعقلها ولا ترثها " وأخرج البيهقي أيضا " ان رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له أخوته لا حق لك فأرتفعوا إلى علي Bه فقال له حقك من ميراثها الحجر أو غرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا . وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال " أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما " وقال قضي بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين . وقد ساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا : قوله " اشيم " بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت : قوله " من دية زوجها " فيه دليل على أو الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور لعموم قوله فيه " بين ورثة القتيل " والزوجة من جملتهم . وكذلك قوله في حديث قرة المذكور " هل لامي فيها حق قال نعم "