3 - وعن سعيد بن المسيب " ان عمر قال الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " .
- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قتلهم أشيم خطأ