- الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح لكنه اختلف في إرساله ووصله وقد اختلف في حكم المكاتب إذا ادى بعض مال الكتابة فذهب أبو دطالب والمؤيد بالله إلى أنه إذا سلم شيئا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا وميتا كالوصية والميراث والحد والأرش وفيما لا يتبعض كالوقود والرجم والوطء بالملك له حكم العبد . وقال أبو حنيفة والشافعي أنه لا يثبت ه شيء من أحكام الأحرار بل حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية وحكاه الحافظ في الفتح عن الجمهور . وحكى في البحر عن عمرو وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة والحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري والثوري والعترة وأبي حنيفة والشافعي ومالك أن المكاتب لا يعتق حتى يوفي ولو سلم الأكثر واحتجوا بما أخرجه أبو داود عن جده مرفوعا " المكاتب قن ما بقي عليه درهم " ورواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ " ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد " وروى عن على المكاتب إذا ادى الشطر عتق ويطالب بالباقي وروى عنه أيضا أنه يعتق منه بقدر ما أدى وعن ابن مسعود لو كتابته عتق . وعن شريح إذا ادى ثلثا عتق وما بقي اداه في الحرية . وحديث الباب يدل على ما قاله المؤيد بالله وأبو طالب ويؤيده ما أخرجه النسائي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " قال البيهقي قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث قال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي قال البيهقي ما اختلف عن عكرمة فيه وروى عنه مرسلا . ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا وجعله إسماعيل من قول عكرمة وروى موقوفا عن علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعا . وفي مسألة مذهب آخر وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة ورجح هذا المذهب بأن الحكم الكتابة حكم البيع لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد ورجح مذهب الجمهور لبأنه أحوط لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور ارجح من حديث الباب وسيأتي حديث عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق