- حديث قبيصة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم قال الحافظ وإسناده صحيح لثقة رجاله الا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة قال ابن عبد البر . وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالإنقطا . وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الأختلاف فيه على الزهري يشبه أن يكون الصواب قوله مالك ومن تابعه . وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبو القاسم بن منده في مستخرجه والطبراني في الكبير بإسناد منقطع لأن إسحاق ابن يحيى لم يسمع من عبادة . وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي . وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي . ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا . وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم . ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت . وروى الدارقطني من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور وحديث القاسم بن محمد روه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر . ورواه الدارقطني من طريق ابن عيينة وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم وان التي جاءت إلى عمر أم الأب . وفي رواية ابن ماجه ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي . قال في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إذا استوين وتستوي أم الأم وأم الأب لافضل بينهما فإن اختلفن سقط الابعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب ويسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين وكل جدة ادرجت أبا بين امين وأما بين الأبوين فهي ساقطة . مثال الأول أم أبي الأم فبينها وبين الميت أب . ومثال الثاني أم أبي أم الأب انتهى . ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل متعدده فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن