2 - وعن الأسود : أن معاذ بن ورث أختا وابنة جعل لكل منهما النصف وهو باليمين ونبي الله يؤمئذ حي " .
- رواه أبو داود قوله " هزيل " قال النووي هو بالزاي اجماعا انتهى .
ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة قال الحافظ وهو تحريف : قوله " سئل أبو موسى " هذا لفظ البخاري ولفظ غيره جاء رجل إلى أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت لأب ولأم النصف ولم يورثا ابنة الابن شيئا . وبقية الحديث كلفظ البخاري وفيه دليل على أنه الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاذ وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هزيل وهذا مجمع عليه . وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه ابن مسعود وكانت هذه الواقعة في أيام عثمان لأن أبا موسى كان وقت السؤال أميرا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيا بها وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان . قال ابن بطال يؤخذ من هذه القصة أن للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك وأن الحجة عند التنازع هي السنة فيجب الرجوع إليها قال ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود . قال ابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي . وقد رجع أبو موسى عن ذلك ولعل سلمان أيضا رجع عن ذلك كأبي موسى انتهى . وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور . قوله " لقد ضللت إذا " أي إذا وقعت مني المتابعة لهما وترك ما وردت به السنة : قوله " هذا الحبر " بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة ورجح الجوهري الكسر للمهملة وإنما سمي حبرا لتحبيره الكلام وتحسينه قال أبو عبيد الهروي . وقيل سمي باسم الحبر الذي يكتب به . قال في الفتح وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال الراغب يسمي العالم حبرا لما يبقي من أثر علومه : قوله " ونبي الله يومئذ حي " فيه أشارة إلى أن معاذ لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ألا لدليل يعرفه ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية