- الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وقال : حديث صحيح سنده عدول نقلته . وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب .
ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك قال النسائي : متروك وضعفه غيره .
والحديث يدل على وجوب الوضوء وهو يرد مذهب من قال بالندب وقد تقدم .
ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء .
قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها .
وقال ابن حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها قال : ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح .
قال المصنف C تعالى : وهو يعني حديث أبي هريرة بمنع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد .
وفي لفظ للشافعي إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ اه