2 - وعن ابن عمر " أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول " . ( 3 ) [ وفي الحديث فوائد . منها ثبوت صحة أصل الوقف قال النووي وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير ويدل عليه أيضا اجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات اه ومنها فضيلة الإنفاق مما يجب : ومنها ذكر فضيلة ظارهة لعمر Bه ومنها مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير : ومنها فضيلة صلة الأرحام والوق عليهم : والله أعلم . ] وفي لفظ " غير متأثل مالا " .
- رواه الجماعة . وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر " ليس علي الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل " قال " وكان ابن عمر هو بلى صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم " أخرجه البخاري . وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه