- حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية : قال في مجمع الزوائد ولم أجد من ترجمه انتهى . ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بطعام يسأل أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لاصحابه كلوا وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم " والأحاديث في هذا الباب كثيرة : قوله " قال نعم والأجر بينكما " فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنه يكون شريكا للمولى في الأجر وقد بوب البخاري في صحيحه لذلك فقال باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه . وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد المتصدقين ثم أورد حديث عائشة قالت " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض " قال ابن رشد نبه يعني البخاري بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر لها لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف الا بأذن المالك نصا أو عرفا اجمالا أو تفصيلا انتهى . ولكن الرواية الأخرى من الحديث مشعرة بأن يكتب للعبد أجر الصدقة وإن كان بغير أذن سيده لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد أنهي يعطى طعامه من غير أمره : قوله إن أقدر لحما " بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال المهملة أي اجعله في القدر والقدير والقادر ما يطبخ في القدر ويطلق على القسمة قال في القاموس قدر الرزق قسمه وقال أيضا قدرته أقدره قدارة هيأت ووقت وآبي اللحم المذكور هو بالمد مزنة فاعل من الاباء وقد قدمنا في هذا الشرح التنبيه على ذلك وإنما أعدناه ههنا لكثرة التباسه