6 - وعن عبد الله بن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز للمرأة عية الا بأذن زوجها " .
- رواه أحمد والنسائي وأبو داود . وفي لفظ " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه الخمسة إلا الترمذي