- حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد أخرجه أيضا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة واعله ابن القطان بأنه من عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان . وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ " أموالهم لكم إذا احتجتم إليها " أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد ووهم في ذلك فإنهما لم يخرجاه . وقال أبو داود زيادة " إذا احتجتم إليها منكرة " ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال حدثني به حماد ووهم فيه . وحديث جابر قال ابن القطان إسناده صحيح . وقال المنذري رجال ثقات . وقال الدارقطني تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة . وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود ( وفي الباب ) عن سمرة عند البزار وعن عمر عند البزار أيضا . وعن ابن مسعود عند الطبراني . وعن ابن عمر عند أبي يعلى وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن يجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين : قوله " يريد أن يجتاح " بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة وهو الأستئصال كالاجاحة ومن الحائجة للشدة المجتاحة للمال كذا في القاموس : قوله " أنت ومالك لأبيك " قال ابن رسلان اللام للإباحة لا للتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه