5 - وعن طاوس ان ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه " .
- رواه الخمسة وصححه الترمذي