- حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه . وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بنحوه وطوله الترمذي ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم : قوله " ويثيب عليها " أي يعطي المهدي بدلها والمراد بالثواب المجازات وافله ما يساوي قيمة الهدية ولفظا ابن أبي شيبة ويثيب ما هو خير منها وقد أمل حديث عائشة المذكور بالأرسال قال البخاري لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة وفيه اشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام وقال الترمذي والبزار لانعرفه الا من حديث عيسى بن يونس وقال أبو داود تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل انتهى . وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية . إذا اطلق المهدي وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى . ووجه الدلالة منه مواضبته صلى الله عليه وآله وسلم ومن حيث المعنى إن الذي أهدى قصد أن يعطي أكثر مما أهدي فلا أقل أن يعوض بنظير هديته وبه قال الشافعي في القديم والهادوية ويجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولو وقعت المواهبة كما تقرر في الأصول وذهبت الحنفية والشافعي في الجديد إن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول ولأن موضع الهبة التبرع : قوله " الا من قرشي " الخ لفظ أبي داود " وايم الله لا أقيل هدية بعد يومي هذا من أحد الا أن يكون مهاجريا أو قرشيا أو أنصاريا أو روسيا أو ثقفيا " وسبب همه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال " أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة من أبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر أن رجالا من العرب يهدى أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ماعندي فيظل يسخط علي " الحديث وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلا لا من صديق ولا من قريب ولاغيرهما وذلك لفساد النيات في هذا الزمان حكى ذلك ابن رسلان