- الحديث صححه أيضا ابن خزيمة . وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشرك فأهدي له فقال اني لا أقبل هدية مشرك . الحديث قال في الفتح رجاله ثقات الا أنه مرسل وقد وصله بعضهم ولا يصح قوله " زبد المشركين " بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال . قال في الفتح هو الرقد انتهى يقال زبده بالكسر وأما بزبده بالضم فهو اطعام الزبد قال الخطابي يشبه ان يكون هذا الحديث منسوخا لانه صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الاسلام وقيل ردها لان للهدية موضعا من القلب ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه فردها قطعا لسبب الميل وليس مناقضا لقبول هدية النجاشي وأدكيدر دومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب كذا في النهاية وجمع الطبراني بين الأحاديث فقال الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى ذلك تأنيسه وتأليفه على الأسلام قال الحافظ وهذا أقوى من الذي قبله وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ويجوز له خاصة . وقال بعضهم أن أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ماتقدم عن الخطابي ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال وكذا الأختصاص وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في الفتح وفيه فساد قول من حمل الهدية على الوثنى دون الكتابي وذلك . لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني