- حديث منذر أخرجه أيضا النسائي وأبو يعلى والطبراني في الكبير والضياء في المختارة ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد بلفظ " لا يأوي الضالة الا ضال " وقد تقدم : قوله " عن منذر بن جرير " يعني ابن عبد الله البجلي . وقد أخرج لمنذر مسلم في الزكاة والعلم من صحيحه . قوله " بالبوازيج " بفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاي معجمة بعدها تحتية ثم جيم كذا ضبطه البكري في معجم البلدان ثم قال كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود قال ولا أعلم هذا الاسم ورد الا في هذا الحديث وصوابه عندي الموازج بالميم وهو المحفوظ قال والموائج من ديار هذيل وهي متصلة بنواحي المدينة . وقال ابن السمعاني بوازيج بالباء الموحدة وبعد الالف زاي بلدة قديمة فوق بغداد خرج منها جماعة من العلماء قديما وحديثاه . وقال المنذري بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله وبها قوم من مواليه وليست بوازيج الملك التي بين تكريت واربل . قوله " لا يأوي الضالة " الخ قد تقدم ضبطه وتفسيره والمراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من الأبل والبقر ويقدر على الأبعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم فالحيوان الممتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه سواء كان لكبر جثته كالأبل والخيل والبقر أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيور المملوكة أن بنابه كالفهود ولا يجوز لغير الامام ونائبه أخذها ويمكن أن يقيد مطلق هذا الحديث بما تقدم في حديث زيد بن خالد لقوله فيه مالم يعرفها ويكون وصف الذي يأوي الضالة بالضلال مقيدا بعدم التعريف وأما التقاط الأبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " مالك ولها دعها " . قوله " مؤبلة " كمعظمة أي كثيرة متخذة للقنية . وفي هذا الأثر جواز التقاط الأبل للامام وجواز بيعها وإذا جاء مالكها ذفع إليه الامام ثمنها