5 - وعن زيد بن خالد " قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وساله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإ معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال له خذها فإنما هي لك ولأخيك أو للذئب " .
- متفق عليه . ولم يقل فيه أحمد الذهب أو الورق وهو صريح في التقاط الغنم : وفي رواية " فإن جاء صاحبها فعرف عصافها وعددها ووكاءها فأعطها اياه وإلا فهي لك " رواه مسلم . وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصد