- حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان والحاكم وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ " ولا قصاص ولا دية " وفي رواية للبيقهي من حديث ابن عمر " ما كان عليه فيه شيء " وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه وقال أنه من إفراد البخاري وفي هذا التعقب نظر فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة ( وأحاديث ) الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال انسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح . وقال بعض العلماء ان المقاتلة واجبة . وقال بعض المالكية لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه وأما القاتل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب يرد عليه ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل مع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره صلى الله عليه وآله وسلم بانشاد الله قبل المقاتلة وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل . وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة . قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم ان اللرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما تفصيل الا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الورادة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى . ويدل على لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة الذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة . وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها امام وأما حالة الفرقة والأختلاف فليستسلم المبغي على نفسه او ماله ولا يقاتل أحدا قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم يعني حديث الباب وأحاديث الباب مصرحة بان المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل في النار لأن الأول محق والثاني مبطل : قوله " دون ماله " قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت وتستعمل للخلفية على المجاز ووجهه إن الذي قاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقال عليه اه ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيد دون دينه دون دمه