4 - وعن النعمان بن بشير قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فاوطأت بيد أو رجل فهو ضامن " .
- رواه الدارقطني وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار