- الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حميد وقد وثق وحكى ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال لا أعرفه يعني لا أعرف تحقيق امره وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث لان مجهولهم مقبول على ما هو الحق وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة . والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة حكى الذهبي أنه سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحكى منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون علي وطلحة والزبير في الجنة والحديث الثاني مع إرساله فيه عبيد الله بن حميد المذكور : قوله " فسيبوها " وكذلك قوله " من ترك دابة " يؤخذ من الإطلاق أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع فان تمرد اجبر . وقال أبو حنيفة وأصحابه بل يؤمر استصلاحا لا حتما كالشجر وأجيب بأن ذات الرح تفارق الشجر . والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين . قال ابن رسلان : وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمن ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها : قوله " فأحياها " يعني بسقيها وعلفها وخدمتها وهو من باب المجاز كقوله تعالى { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } قوله " فهي له " أخذ بظاهره أحمد والليث والحسن وإسحاق فقالوا من ترك دابة بمهلكة فأخذها انسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل وعلى الركوب ملكها الا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية وقال مالك هي لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها الآخذ . وقال الشافعي وغيره : إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها لأنه لم يأذن فيه : قوله " بمهلكة " بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الاهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى { ما شهدنا مهلك أهله } وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام