- حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ . ولفظ أبي داود " أزيدك أزيدك " مرتين . وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وابن حبان والطبراني . وحديث عروة بن الزبير لم أجد لغيره أحمد ولم أجده في باب الاقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست . قوله " من أرض الزبير " الخ يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده في البخاري في أخر كتاب الخمس من حديث أسماء " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير " وفي سنن أبي داود عن أسماء " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقطع الزبير نخلا " قوله " حضر فرسه " بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وهو العدو . قوله " وبعث معاوية " أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : قوله " ليقطع لهم البحرين " قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالأحياء ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها وتعقب بأنها فتحت صلحا وضربت على أهلها الجزية فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها وبه جزم إسماعيل القاضي . ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقصم فلا تملك . قال في الفتح والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم لأنهم كانوا صالحوا عليها وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا وقد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها . منها إقطاعه تميما الدار ببت إبراهيم فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرها . قوله " فلم يكن عنده ذلك " يعني بسبب قلة الفتوح وأغرب ابن بطال فقال معناه أنه لم يرد فعل ذلك لأنه أقطع المهاجرين ارض بني النضير . قوله " أثرة " بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم بذلك فقال { يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبله . منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع صخر بن أبي العيلة البجلي الأحمسي ماء لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء ثم رده إليهم في قصة طويلة مذكورة في سنن أبي داود . ومنها ما أخرجه أبو داود عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل . ومنها عند أبي داود عن قيلة بنت مخرمة قالت " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم صاحبي يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض اذ سألك إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان " يعني الشيطان . وأخرجه أيضا الترمذي مختصرا . ومنها ما أخرجه البيهقي والطبراني " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن اقطع " وإسناده قوي