- قوله " أبو طيبة " بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع : قوله " وأعطاه صاعين من طعام " في الرواية الأخرى صاعا أو صاعين . وفي رواية أبي داود " فأمر له بصاع من تمر " وفي رواية لمسلم " فأمر له بصاع أو مد أو مدين " على الشك : قوله " وكلم مواليه " في رواية أبي داود " فأمر أهله " والمراد بمواليه ساداته وجمع لكونه كان مملوكا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم " حجم النبي عبد لبنى بياضة " . قوله " فخفقوا عنه " في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى . ولفظ أبي داود " فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه " وفيه جواز للشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه : قوله " ولو كان سحتا " قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا . وفي رواية للبخاري " لو علم كراهة لم يعطه " يعني كراهة تحريم . وفي رواية له أيضا " ولو كان حراما لم يعطه " وذلك ظاهر في الجواز : قوله " من ضريبته " الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس وهي بفتح المعجمة فعليه بمعنى مفعولة وجحعها ضرائب . ويقال لها خراج وغلة وأجر ( والحديثان ) يدلان على أن أجرة الحجامة حلال وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق