6 - وعن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه " .
- أخرجاه بالإجماع تجوز الأجارة ولا تجب الأعارة فعلم أنه أراد الندب