4 - وعن سعد بن أبي وقاص " أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت فجاؤا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة " .
- رواه أحمد وأبو داود والنسائي وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على مافيه مفسدة كما يبنته هذه الأحاديث أويحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا فقد جاء ما يدل على ذلك فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها فقال أن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها وقال لان يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما " رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود