1 - عن أم سلمة قالت " جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها اسطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لاخي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " .
- رواه أحمد وأبو داود " وفي رواية لأبي داود . وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل على فيه " .
_________ .
( 1 ) [ قال الحافظ في الفتح والصلح أقسام : صلح المسلم مع الكافر . والصلح بين الزوجين . والصلح بين الفئة الباغية والعادلة . والصلح بين المتغاضبين كالزوجين والصلح في الجراح كالعفو على مال . والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة أما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع اه ]