- حديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب وفي سماع أبيه من جده مقال قد تقدم التنبيه عليه . وقال في الفتح إسناده قوي والآية المذكورة تدل على جواز نأكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيا وهذا إن كان المراد بالغني والفقير في الآية ولي اليتيم على ما هو المشهور . وقيل المعنى في الآية اليتيم أي إن كان غنيا فلا يسرف في الإنفاق عليه وإن كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف فلا يكون على هذا في الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلا هذا التفسير رواه ابن التين عن ربيعة ولكن المتعين المصير إلى الأول لقول عائشة المذكور . وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروى عن عائشة أنه يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد إذا أكل ثم أيسر قضى وقيل لا يجب القضاء وقيل إن كان ذهبا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئا الا على سبيل القرض وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهما أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له وقال الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح عنده والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة من غير اسراف ولا تبذير ولا تأثل والأذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل : قوله " غير مسرف ولا مبادر " هذا مثل قوله تعالى { ولا تأكلوها اسرافا وبدارا } أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام أو لا سرافكم ومبادرتكم كبرهم . يفرطون في انفاقها ويقولون تنفق كما تشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا . ولفظ أبي داود غير مسرف ولا مبذر : قوله " ولامتأثل " قال في القاموس أثل ماله تأثيلا زكاه وأصله وملكه عظمه والأهل كساهمه أفضل كسوة وأحسن إليهم والرجل كثر ماله انتهى . والمراد هنا أنه لا يدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله . قال في الفتح المتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ والتأثيل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم واثله اصله . قوله " أنه كان يزكي مال اليتيم " الخ فيه إن ولي اليتيم يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك