- حديث أبي قتادة أخرجه أيضا ابن حبان وحديث جابر أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني والبيهقي بأسانيد قال الحافظ ضعيفة بلفظ " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وآله وسلم هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام يا رسول الله هما علي وأنا لهما ضامن فقام يصلي ثم أقبل على علي عليه السلام فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي Bه خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة " . وعن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته " من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي " وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد " وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين " وفي إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم . وعن أبي أمامة عن ابن حبان في ثقاته : قوله " ثلاثة دنانير " في الرواية الأخرى " ديناران " وفي رواية لابن ماجه وابن حبان من حديث أبي قتادة " سبعة عشر درهما " وفي رواية لابن حبان من حديثه " ثمانية عشر " وهذان دون دينارين وفي رواية لابن حبان أيضا من حديثه ديناران وفي رواية له أيضا من حديث أبي أمامة نحو ذلك . وفي مختصر المازني من حديث أبي سعيد الخدري إن الدينكان درهمين ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديناران الغاه أو كان أصلهما ثلاثة فوقي قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين والأول اليق كذا في الفتح ولا يخفى ما في ذلك من التعسف والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة ( وأحاديث الباب ) تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا وإلى ذلك ذهب الجمهور وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال وقال أبو حنيفة لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح ( والحكمة ) في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراء لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال في الفتح وهل كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة وجهان . قال النووي الصواب الجزم وبجوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم . وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من أدان دينا غير جائز وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع وفيه نظر لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري من توفي وعليه دين ولو كان الحال مختلفا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والأسراف فأما المتعفف وذوالعيال فأنا ضامن له أؤدي عنه فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك وقال من ترك ضياعا الحديث . قال الحافظ وهو ضعيف وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المتابعات وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا وإنما فيه إنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك دينا فعلى وفي صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه اشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح . وقيل بل كان يقضيه من خالص ملكه وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا فيه وجهان قال ابن بطال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالأثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه . قوله " فعلى " قال ابن بطال هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين وقد حكى الحازمي اجماع الأمة على ذلك