2 - وعن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد " وفي لفظ " توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير " .
- أخرجاهما . ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة