4 - وعن ابن عمر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اسلف شيئا وفا يشرط على صاحبه غير قضائه " .
- وفي لفظ " من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله " رواهما الدارقطني دليل امتناع الرهن والضمين فيه والثاني بمنع الاقالة في البعض