3 - وعن أنس قال " نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه " .
- متفق عليه . ولأبي داود والنسائي " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان اباه وأخاه "