- حديث ابن عباس في التنفير عنها وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع : قوله " والميتة " بفتح الميم وهي مازالت عنها الحياة لا بذكاة شرعة . ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه تحريم بيعها بجميع اجزائها قيل ويستثنى من ذلك السمك والجراد ومالا تحله الحياة . قوله " والخنزير " فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك . وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير : قوله " والأصنام " جمع صنم قال الجوهري هو الوثن وقال غيره الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورا والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر . قوله " أرأيت شحوم الميتة " الخ أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع كذا في الفتح : قوله " ويسصبح بها الناس " الاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء . قوله " لا هو حرام الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع فقال يحرم الأنتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه ( 1 ) [ من قال ان الضمير يرجع إلى البيع يقول بجواز الانتفاع بالنجس مطلقا ويحرم بيعه ويستدل أيضا بالإجماع على جواز اطعام الميتة الكلاب : وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة . وإلى هذا ذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والليث . والله أعلم . ] ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث " فباعوها " وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث " لاتنتفعوا من الميتة بشيء " وقد تقدم والمعنى لا تظنوا إن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام . قوله " جملوه " بفتح الجيم والميم أي أذابوه يقال جملة إذا أذابه والجميل الشحم المذاب . وفي رواية للبخاري " جملوها ثم باعوها " وحديث ابن عباس فيه دليل على ابطال الحيل والوسائل إلى المحرم وإن كان ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصة دليل والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما حرم من الميتة أكلها " وقد تقدم : وقوله " لعن الله اليهود " زاد في سنن أبي داود ثلاثا