- حديث مخنف أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر . قال الخطابي هو مجهول والحديث ضعيف المخرج . وقال أبو بكر المعافري حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به . وحديث أبي زرين العقيلي أخرجه أيضا البيهقي وأبو داود وصححه ابن حبان بلفظ " أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بذلك " وحديث الحرث بن عمرو أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححاه . وحديث نبيشة صححه ابن المنذر وقال النووي أسانيده صححه ( وفي الباب ) عن عائشة عند أبي داود والحاكم والبيهقي قال النووي بإسناده صحيح قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة " وفي رواية " من كل خمسين شاة شاة " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قال " سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرع فقال الفرع حق وأن تتركون حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق بحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك " يعني ان ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها قوله " في كل عام أضحية " هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله " وعتيرة " بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور . قال النووي اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا : قوله " الفرائع " جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ويقال فيه الفرعة بالهاء هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها هكذا فسره أكثر أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأصحابه وقيل هو أول النتاج للأبل وهكذا جاء تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وقالوا كانا يذبحونه لآلهتهم فالقول الأول باعتبار أو نتاج الدابة على انقرادها والثاني باعتبار نتاج الجميع وان لم يكن أول ماتنتجه أمه وقيل هو أول النتاج لمن بلغت ابله مائة يذبحونه . قال شمر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت ابله مائة قدم بكر افنحره لصنمه ويسمونه فرعا . قوله " حتى إذا استحمل " في رواية لأبي داود عن نصر بن علي استحمل للحجيج أي إذا قدر الفرع على ان يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل ( وأحاديث ) الباب تدل على بعضها على وجوب العتيرة والفرع وهو حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عمرو ابن شعيب . وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب وهو حديث الحرث بن عمرو وأبي رزين فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب ( وقد اختلف ) في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتي القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة فقيل إنه يجمع بينها بحمل هذا الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله لا فرع ولاعتيرة أي لافرع واجب ولا عتيرة واجبة وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ لان المصير إلى الترجيح مع امكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى ان هذه الأاحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية وادعة القاضي عياض ان جماهير العلماء عن ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به الا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت