- حديث أنس الثاني أخرجه أيضا الجوزقي من طري حميد عن ثابت عن أنس وأبو يعلى من طريق الحسن عن أنس وزاد حافيا وهو عند النسائي من طريق شعبة عن قتادة عن أنس وضعف هذه الطرق الحافظ في الفتح . وحديث علي عليه السلام . قال في الفتح أيضا إسناده صالح وقال في مجمع الزوائد في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وثقه ابن حبان وضعفه جماعة . وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف لفظه لفظ حديث أنس ولكنه زاد في آخره " اركبها ويلك " قوله " رأى رجلا " قال الحافظ لم أقف على إسمه بعد طول البحث . قوله " يسوق بدنة " في رواية لمسلم مقلدة وكذا في رواية للبخاري وله أيضا من طريق أبي هريرة " فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنعل في عنقها " قوله " إنها بدنة " أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت الحرام ولو كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيد الآن كونها من الإبل معلوم فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونها هديا فقال أنها بدنة . قال في الفتح والحق أنه لم يخف ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونها كانت مقلدة ولهذا قال لما زاد في مراجعته ويلك ( وأحاديث الباب ) تدل على جواز ركوب الهدى من غير فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوعا لتركه صلى الله عليه وآله وسلم للاستفصال وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق وبه قال أهل الظاهر وجزم به النووي وجماعة من أصحاب الشافعي كالقفال والماوردي وحكى ابن عبد البر عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة وحكاه الترمذي أيضا عن أحمد وإسحاق والشافعي وقيد الجواز بعض الحنفية بالاضطرار ونقله بن أبي شيبة عن الشعبي وحكى ابن منذر عن الشافعي أنه يركب إذا اضطر ركوب غير فادح وحكى ابن العربي عن مالك أنه يركب للضرورة فإذا استراح نزل يعني إذا انتهت ضرورته والدليل على اعتبار الضرورة ما في حديث جابر المذكور في الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إركبها بالمعروف إذا لجئت إليها " ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا وكذا نقله المهدي في البح عنه ولكن نقل عن الطحاوي الجواز منع الحاجة ويضمن ما نقص منها بالركوب والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب أمامه فقد وافق أبا حنيفة الشافعي على ضمان النقص في الهدي الواجب . ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الإمام ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كثيرا ولم يأمرأحد منهم بذلك انتهى . فتعقبه الحافظ بحديث علي عليه السلام المذكور في الباب قال وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء قال " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالهدي إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها ( واختلف ) من أجاز الركوب هل يجوز أن يحمل عليها متاعه فمنعه مالك وأجازه الجمهور وهل يحمل عليها غيره أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم ونقل عياض الإجماع على أ ه لا يؤجرها واختلفوا أيضا في اللبن إذا أحتلب منه شيئا فعند العترة والشافعية والحنفية يتصدق به فإن أكله تصدق بثمنه وقال مالك لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم