- قوله " لا ينفر أحد " الخ فيه دليل على وجوب طواف الوداع قال النووي وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم . وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه . قال الحافظ والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا إنه لا يجب بتركه شيء انتهى . وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وآله وسلم به وتهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك إن ذلك يفيد الوجوب : قوله " أمر الناس " بالبناء على مالم يسم فاعله وكذا قوله حفف : قوله " إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة " قال ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة . وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم ابن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت الا عمر . وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي عن عمر أه قال ليكن آخر عهدها بالبيت وفي رواية كذلك حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض : وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سلمة عند أبي داود الطالسي أنها قالت حضت بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن انفر وحاضت صفية فقالت لها عائشة حبستنا فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنفر . ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك وإسحاق في مسنده والطحاوي وأصله في البخاري ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه الحاكم عن ابن عمر قال " من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قوله فاتنفر اذن أي فلا حبس علينا حينئذ لانا قد أفاضت فلامانع من التوجه والذي يجب عليها قد فعلته وفي رواية للبخاري فلا بأس انفري وفي رواية له أخرجي وفي رواية فلتنفر ومعانيها متقاربة والمراد بها الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة وتعقب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم أراد بتأخير الرحيل اكرام صفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما ما أخرجه البزار من حديث جابر والثقفي في فوائده من حديث أبي هريرة مرفوعا أميران وليسا باميرين من تبع جنازة فليس ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل الطواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم ففي إسناد كل واحد منا ضعيف شديد الضعيف كما قال الحافظ