- حديث ابن عمر أخرجه أيضا سعيد بن منصور مرفوعا بلفظ " من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد " وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى ابن عقبة وغير واحد من نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك لأن روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الفتح وهو تعليل مردود فالدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفا لما رواه غير فلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين . وفي الباب عن جابر عند مسلم وأبي داود بلفظ " لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة وإلا طوافا واحد " وأخرج عبد الرزاق عن طاوس بإسناد صحيح نه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج عنه من وجه آخر أنه رأى أن يقضي طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني الذي طاف يوم النحر للإفاضة وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وبهذه الأدلة ) تمسك من قال أنه يكفي القارن لحجته وعمرته واحدوسعي واحد وهو مالك والشافعي وإسحاق وداود وهو محكىعن ابن عمر وجابر وعائشة كذا قال النووي وقال زيد بن علي وابو حنيفة وأصحابه والهادي والناصرقال النووي وهومحكى عن ابن أبي طالب عليه السلام وابن مسعود والشعبي والنخفي انه يلزم القارن طوافان وسعيان واجابواعن حديث ابن عمر . ومنها جوابه عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران وهذا مما يتعجب منه فإن حديث عائشة مصرح بفصل من تمتع ممن قرن وما يفعله كل واحد منهما كما في حديث الباب المذكور فإنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة ثم قالت وأما الذين جمعوا الخ واستدلوا علي ما ذهبوا بما أخرجه عبد الرزاق والدار قطني وغيرهما عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعي لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ وطرفة ضعيفة وكذا روى نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ومن حديث ابن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك قال ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك أصلا وتعقبه في الفتح بأنه قد روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك باسانيد لا بأس بها انتهى فينبغي ان يصار إلى الجمع كما قال البيهقي ان ثبتت الرواية انه طاف طوافين فيحمل على الطواف القدوم وطواف الإفاضة واما السعي مرتين فلم يثبت انتهى على انه يضعف ماروي عن علي عليه السلام مافي الفتح من انه قد روي آل بيته عنه مثل الجماعة قال جعفر بن محمد الصادق عن ابيه انه كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا خلاف مالقول أهل العراق ومما يضعف ما روى عنه من تكرار الطواف ان مثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن ابن اذنية عنه وقد ذكر فيها أنه يمنع من ابتداء الاهلال بالحج بان يدخل علبه عمرة وان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع ادخال العمرة على الحج فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه والافلا حجة فيها ويضعف ايضا ما روى عن ابن عمر من تكرار الطواف انه قد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الا كتفاء بطواف واحد أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال قد أجزنا للحج والعمرة معا سفرا واحدا واحراما واحد وتلبية واحدة فكذلك يجزى عنهما طواف واحدوسعي واحد حكى هذا عنه ابن المنذر ومن جملة ما يحتج به على انه لهما طواف واحد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهو صحيح وقد تقدم وذلك لانها بعد دخولها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها : قوله " وامتشطى " فيه دليل على انه لا يكره الامتشاط للمحرم . وقيل انه مكروه قال النووي وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى وقيل ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الأمتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الفعل للإحرام بالحج لا سيما ان كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه . قوله " يسعك " الخ المراد بالوسع هنا الأجزاء كما في الرواية الأخرى