- حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الحسن العرب \ ني عنه قال في البدر المنير إسناده حسن كما قال المنذري إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا يقال أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس ( وفي الباب ) عن عائشة غير حديث الباب عند أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي مرفوعا بلفظ " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء " وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وعن أم سلمة عند أبي داود والحاكم والبيهقي بنحوه وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث : قوله " فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " استدلت به العترة والحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع قال مالك والطيب . وروى نحوه عن عمر وابن عمر وغيرهما وقال الليث إلا النساء والصيد وأحاديث الباب ترد عليهم ( وقد استدل ) المانعون من الطيب بعد الرمي بما أخرجه الحاكم عن ابن الزبير أنه قال إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت وقال إن ذلك من سنة الحج وبما أخرجه النسائي عن ابن عرم أنه قال إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث الباب وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضا لا يعتد به بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيما وهي مثبتة بحل الطيب قوله " أفطيب ذلك أم لا " هذا استفهام تقرير لأن السامع لا بد أن يقول نعم وقد ثبت أن المسك أطيب الطيب كما سلف قوله " قبل أن يحرم " قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا . قوله " ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت " أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة كما وقع في الرواية الأخرى