- حديث ابن عمر هو في البخاري عنه عن حفصة ولكن ليس فيه وأحلق رأسي . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن قطان ورد عليه ابن المواق فأصابه ( وقد استدل ) بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال وقالت الحنفية لا يتعين بل إن شاء قصر قال في الفتح وهذا قول الشافعي في الجديد قال وليس للأول دليل صريح انتهى . ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح ويؤيده أن الحلق معلوم من حالة صلى الله عليه وآله وسلم في حجه كم في صحيح البخاري عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق في حجته " قوله " ليس على النساء الحلق " الخ فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك قال جمهور الشافعية فإن حلقت حلقت أجزأها قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين لا يجوز وقد أخرج الترمذي من حديث علي عليه السلام نهى أن تحلق المرأة رأسها