- حديث ابن عباس الأول أخرجه أيضا الطحاوي وابن حبان وصححه وحسنه الحافظ في الفتح وله طرق وحديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح . وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا النسائي والطحاوي ولفظه " بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وأمرني ان أرمي مع الفجر " وهو في الصحيحين بلفظ " كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى " . قوله " أغيلمة " منصوب على الاختصاص أو على الندب قال في النهاية تصغير أغلمة بسكون الغين وكسر اللام جمع غلام وهو جائز في القياس ولم يرد في جمع الغلام أغلمة وإنما ورد غلمة بكسر الغين والمراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم : قوله " على جمرات " بضم الحاء المهملة والميم جمع لحمر وحمر جمع لحمار . قوله " فجعل يلطح " بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة . قال الجوهري اللطح الضرب اللين على الظهر ببطن الكف انتهى . وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم . قوله " أبينى " بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشددة كذا قال ابن رسلان في شرح السنن . وقال في النهاية الا بيني بوزن الأعيمي تصغير الابنا بوزن الأعمى وهو جمع ابن . قوله " حتى تطلع الشمس " استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس وقد تقدم الكلام على ذلك . وأما وقت رمي غيرها فسيأتي في باب المبيت بمنى . قوله " فبل الفجر " هذا مختص بالنساء كما أسلفنا فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك كما تقدم ولكنه يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن كما في حديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر : قوله " فأفاضت " أي ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى : قوله " يعني " هو من تفسير أبي داود قوله " عندها " يعني أم سلمة أي في نوبتها من القسم : قوله " فارتحلوا " في رواية مسلم فارحل بي : قوله " ياهنتاه " بفتح الهاء والنون وقدتسكن النون بعدها مثناة فوقية وآخرها هاء ساكنة هذا اللفظ كناية عن شيء لا تذكره باسممه وهو بمعنى يا هذه : قوله " ما أرانا " بضم الهمزة بمعنى الظن وفي رواية مسلم لقد غلسنا بالجزم وفي رواية الموطأ " لقد جئنا بغلس " وفي رواية أبي داود " انا رمينا الجمرة بليل وغلسنا " قوله " اذن للظعن " بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا ( وفي هذا الحديث ) دليل على أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير من الليل وقد تقدم الخلاف في ذلك واستدل به على اسقاط المرور وبالمشعر عن الظعينة ولا دلالة فيه على ذلك لأن غاية ما فيه السكوت عن المرور بالمشعر وقد ثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ثم يقدمون مني لصلاة الفجر ويرمون : قوله " مع الفجر " فيه دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن من الضعفة الرمي وقت الفجر كما تقدم