- الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة . قال الحافظ : من طرق صحيحة وصرح في الفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره وهو في رواية أبي داود بلفظ : ( فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) بدون ذكر تعدى . وفي النسائي بدون نقص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث .
وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور . وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وأن فاعله مسيء وظالم ) أي أساء بترك الأولى وتعدى حد السنة . وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه . وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو نقص على جماعة .
قال الحافظ في التلخيص : ( تنبيه ) يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ويجوز [ ص 216 ] أن يكون على التوزيع فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه بظاهر السياق والله أعلم انتهى .
ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث . وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء . وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيهه إلى الزيادة ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث .
ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث . قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم . وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى