- حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطأ لكن موقوفا على ابن عمر وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي والحاكم وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة . قولهه " من يوم التروية " بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء قوله " يوم النفر " بفتح النون وسكون الفاء . والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس . وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة : قوله " افعل كما يفعل أمراؤك " لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشى عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن الاتباع أفضل ( وأحاديث الباب ) تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور . وروى لثوري في جامعه عن عمر وبن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة وقد تقدم عنه إن السنة أن يصليها بمنى فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز . وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلي مني قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق به علماء الأمصار قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه قال أيضا والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا ان الحسن وعطاء قالا لابأس ان يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم او يومين وكرهه مالك وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمس إلا أن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج وفي الحديث الآخر أيضا متابعة أولى الأمر والأحتراز عن مخالفة الجماعة