- قوله " وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قد تقدم استدلال من بهذا على إن حجة صلى الله عليه وآله وسلم كان افرادا وتقدم الجواب عن ذلك : قوله " فأ'حلوا حين طافوا بالبيت " فيه دليل المذهب الجمهوران المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال يحل من العمرة بالطواف ووافقه ابن راهويه ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم ان بعض الناس ذهب إلى ان المعتمر لا يحل إذا دخل الحرم حل وان لم يطف ولم يسع وله ان يفعل كل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعى في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع قوله " أحلوا من إحرامكم " أي أجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي : قوله " وقصروا " أمرهم بالتقصير لانهم يهلون بعد قليل باحج فأخر الحلق له لان بين دخولهم وبين يوم التروية أربعت أيام فقط : قوله " متعة " أي ؟ أجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا ومتمتيعين فأطلق على العمرة أنها متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة وفي رواية لمسلم " فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة " ونحوه في رواية البتقر عن جابر وفي الحديث الطويل عن مسلم : قوله " قال أفعلوا ما أمرتكم " فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من لطفه بأصحابه وحلمه عنهم : قوله " لا يحل مني الحرام " بكسر الحاء من يحل والمعنى لا يحل مني ما حرم علي . ووقع في مسلم لا يحل مني حراما بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني شيئا حراما حتىيبلغ الهدى محله أي إذا نحرته يوم مني واستدل به على أن أعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ومثله ما في البخاري من حديث عائشة بلفظ منآحرم بعمرة فأهدي فلا يحل حتى ينحر وت ؟ أول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأهد فأهل بالحج فلا يحل حتى يحل هديه ولا يخفي مافيه من التعسف : قوله " أن نحرم إذا توجهنا إلى منى " فيه الدليل على من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى