2 - وعن جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج فاجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله ففعلوا " .
- متفق عليهما . وهو دليل على جوازالفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل بالعمرة