- قوله " فعلا عليه " استدل به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم فقالوا هو سنة وقد تقدم ان فعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لمجمل واجب : قوله " فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء " فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا . قوله " طاف وسعى رمل ثلاثا " فيه دليل على أنه يستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي قوله " واتخذوا " الآية قد تقدم أن الروايات بكسر الخاء وهي إحدى القرائتين : قوله " إن الصفا والمروة من شعائر الله " قال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله . قوله " فابدؤا بما بدأ الله به " بصيغة الأمر في رواية النسائي وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم وله طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ " أبدا بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضا نبدأ بالنون قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع قال الحافظ وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب الجمهور إلى البداءة بالصفا والختم وبالمروة شرط وقال عطاء يجزي الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى ان من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال الصيرفي وابم خيران وابن جرير بل من الصفا شوط ويدل على الأول ما في حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرغ من آخر سعيه بالمروة : قوله " لما دنا من الصفا قرأ " الخ فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا وأنه يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلاث مرات وقال جماعة من أصحاب الشافعي بكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط قال النووي والصواب الأول : قوله " وهزم الأحزاب وحده " معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس : قوله " حتى انصبت قدماء في بطن الوادي " هكذا في جميع نسخ مسلم كما نقله القاضي قال وفيه اسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ حتى أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه وهو بمعنى رمل قال النووي وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ وغيره ( وفي الحديث ) استباب السعى في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى أجزأه وفاتته الفضيلة وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعي . قوله " إذا صعدنا " بكسر العين : قوله " ففعل على المروة كما فعل على الصفا " فيه دليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود