- حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطبراني عنه بإسناد فيه متروك وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام . قوله " لا يطوف بالبيت عريان " فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف . وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أولا فذهب الجمهور الجمهور إلى أنه شرط وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دمز وذكر ابن إسحاق في سب طواف الجاهلية كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا بثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك . قوله " توضا ثم طاف " لما كان هذا الفعل بيانا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " صلح للاستدلال به على الوجوب والخلاف في كون الطهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر : قوله " تقتضي المناسك كلها " أي نفعل المناسك كلها وفيه دليل على أن الحائض تسعى . ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب " افعلي ما يفعل الحاج " الخ ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله إلا الطواف ما لفظه وبين الصفا والمروة وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه . وقد قال الحافظ أن إسناد ابن أبي شيبة صحيح : وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي ولم يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري . قال في الفتح وقد حكى المجد ابن تيمية من الحنابة يعني المصنف رواية عندهم مثله . قوله " نفست " بفتح النون وكسر الفاء الحيض وبضم النون وفتحها الولادة والطمث الحيض أيضا . قوله " حتى تطهري " بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضا وهو على حذف أحد التاءين وأصله تتطهري والمراد بالطهارة الغسل كما وقع في رواية مسلم المذكور في الباب ( والحديث ) ظاهر في نفي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها