- حديث ابن عباس صححه ابن خزيمة وابن حيان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم : قوله " لا تضر ولا تنفع " أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال له علي بن أبي طالب أنه لا يضر ولا ينفع وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأنى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد وفي أسناده أبو هرون العبدي وهو ضعيف جدا ولكنه يشدعضده حديث ابن عباس المتقدم قال الطبري إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه أتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان : قوله " ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخ فيه أستجاب تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء وحكى ابن المنذر عن عمر الخطاب وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور وروى عن مالك أنه بدعة واعتراف القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك وقد أخرج الشافعي والبيهاقي عن ابن عباس موقوفا " أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه " .
رواه الحاكم والبيهقي من حديثه مرفوعا . ورواه أبو داود الطياسي والدرامي وابن خزيمه و أبو بكر البراز وأبوعلي ابن السكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي .
وقيل المخزومي بإسناد متصل بابن عباس أنه رأى عمريقبله ويسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وهذا لفظ الحاكم . قال الحافظ قال العقيلي في حديثه هذا يعني جعفر بن عبد الله وهم واضطراب : قوله " يستلمه ويقبله " فيه دليل علي أنه يستجب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله والاستلام المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الأخر والتقبيل يكون بالفم فقط