7 - وعن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه " .
- رواه أبو داود وابن ماجه .
- حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية عن ابن جريح عن عطاء عنه وذكره في التلخيص وسكت عنه . وأثر عمر أخرجه أيضا البزار والحاكم والبيهقي وأصله في البخاري مالنا وللرمل إنا كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه وعزاه البيهقي إليه ومراده أصله . وحديث ابن عباس الثالث أخرجه أيضا النسائي والحاكم قوله " يقدم " بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم . قوله " وهنتم " بتخفيف الهاء وقد يستعمل رباعيا . قال الفراء يقال وهنه الله وأوهنه ومعنى وهنتهم أضعفتهم . قوله " حمى يثرب " هو اسم المدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة . قوله " الأشواط " بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا . وقال مجاهد والشعبي أنه يكره تسميته شوطا والحديث يرد عليهما قوله قوله " إلا الإبقاء " بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز بالنصب ( وفي الحديث ) جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار أراها بالهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم وفيه جواز المعارض بالفعل كما تجوز بالقول . قال في الفتح وربما كانت بالفعل أولي . قوله " وفي عمره كلها " فيه دليل علة مشروعية الرمل في طواف العمرة . قوله " فيما الرملان " بإثبات الف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان مصدر رمل . قوله " والكشف عن المناكب " هو الإضطباع . قوله " ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاد الإسماعيلي في آخره ثم رمل ( وحاصله ) أن عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الإتباع أولى ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة . والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره