- قوله " الطواف الأول " فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول . قال أصحاب الشافعي ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج او عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل . قال النووي بغير خلاف ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحدة منها وفيه قولان مشهوران للشافعي اصحهما طواف الوداع والقول الثاني أنه يشرع إلا في طواف القدوم وسواء أراد بعده أم لا ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد . قوله " خب ثلاثا ومشى أربعا " الخبب بقتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو كالرمل . وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور قالوا هو سنة . وقال ابن عباس ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل ( وفيه أيضا ) دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول ويمشي على عادته في الأربعة الباقية . قوله " وكان يسعى " الخ سيأتي الكلام على السعي . قوله " من الحجر إلى الحجر " فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة قال في الفتح ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير وكذا قالت الهادوية قال ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في غستحبابه بين ماشي وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور واختلف في ذلك المالكية وقد روى عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك ( وأعلم ) أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله : " خذوا عني مناسككم " وقال أبو حنيفة أنه سنة وقال الشافعي هو كتحية المسجد قالا لأنه ليس فيه إلا كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يدل على الوجوب وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر أنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعا والحق الوجوب لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " وقوله " حجوا كما رأيتموني أحج " وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه إلا ما خصه دليل فمن إدعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك