- الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري وسكت عنه عبد الحق أيضا وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن الشافعي صححه وذكر الحلال أن أحمد ضعفه وقال ابن حبان محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف وقال العقيلي لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف وقال النووي في شرح المهذب إسناده ضعيف قال وقال البخاري لا يصح وذكر الحلال في العلل أن أحمد ضعفه قوله " ابن شيبان " هكذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب والصواب ابن الإنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ البخاري وكذا قال ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة قال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان هذا صوابه ابن إنسان وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان له حديث في صيد وج قال ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث . قوله " وج " بفتح الواو وتشديد الجيم قال ابن رسلان هو أرض بالطائف عند أهل اللغة وقال أصحابنا هو واد بالطائف . وقيل كل الطائف انتهى . وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن وج اسم لحصون الطائف وقيل لواحد منها وإنما اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهية ناحية النعمان : قوله " وعضاهه " بكسر العين كما سلف . قال الجوهري العضاه كل شجر يعظم وله شوك : قوله " حرم " بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم زمن وزمان . قوله " محرم لله تعالى " تأكيد للحرمة ( والحديث ) يدل على تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته الشافعي والإمام يحيى قال الشافعي في الإملاء أكره صيد وج قال في البحر بعد أن ذكر هذا الحديث إن صح فالقياس التحريم لكن منع منه الإجماع انتهى . وفي دعوى الإجماع نظر فإن قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم وقالوا إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم . قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء وللأصحاب فيه طريقان أصحهما هو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم ثم قال وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤد به الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء والطريق الثاني حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتهى . وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها . وقال الخطابي لست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ قال أبو داود في السنن وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله صلى الله عليه وآله وسلم الطائف وحصاره ثقيفا انتهى والظاهر من الحديث تأبيد التحريم ومن دعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدم وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم الملكي فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان