2 - وعن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " .
- رواه الجماعة إلا الترمذي . وفي لفظ " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور " رواه أحمد ومسلم والنسائي