- حديث أبو هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن زياد . ورواه البخاري عن آدم ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة . وأخرجاه أيضا من حديث ابن سيرين عنه ورواه ابن ماجه وغيره .
وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضا بإسناد رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده وقد قال في مجمع الزوائد : إن رجاله ثقات .
وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن خزيمة إلا إنه قال الحافظ : إن أبا داود رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه . قال البيهقي : هو مرسل وكذا قال ابن القطان وفيه بحث .
قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد قال : نعم فقلت له : إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال : نعم وأعله المنذري بأن فيه بقية وقال : عن بجير وهو مدلس . وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث . وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد . قال الحافظ : وفي هذا الإطلاق نظر .
أما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا : ( جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ارجع فأتم وضوءك ففعل ) فرواه الدارقطني ورواه الطبراني عن أبي بكر وفيه المغيرة ابن صقلاب عن الوازع بن نافع .
قال ابن أبي حاتم عن أبيه : هذا باطل والوزاع ضعيف وذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة المغيرة وقال : لا يتابعه عليه إلا مثله .
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود : ( أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده فقال : ليغسل ذلك المكان ثم ليصل ) وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإعادة الوضوء وأعله [ ص 212 ] ابن أبي حاتم بالإرسال وأصله في صحيح مسلم وأبهم المتوضئ ولفظه : فقال ( ارجع فأحسن وضوءك ) وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة .
وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب