- أثر عمر وعلي وأبي هريرة هو في الموطأ كما قال المصنف ولكنه ذكره بلاغا عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه . وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه . وأثر ابن عباس رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول ( وفي الباب ) عن ابن عمر عند أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليهما قبل الإفاضة فقال ليحجا قابلا . وعن ابن عمرو بن العاص عن الدارقطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر وقد روى نحو هذه الأثار مرفوعا عند أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم " أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقضيا نسكا واهديا هديا " قال الحافظ رجاله ثقات مع إرساله . ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا . وأثر على المذكور في الباب في التفريق أخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس موقوفا وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن هليعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل : قوله " حتى يقضيا حجهما " استدل به من قال أنه يجب المضي في فاسد الحج وهم الأكثر وقال داود لا يجب كالصلاة . قوله " ثم عليهما حج قابل " استدل به من قال أنه يجب قضاء الحج الذي فسدوهم الجمهور : قوله " والهدي " تمسك به من قال أن كفارة الوطء شاة لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي وهو مروي عن أبي حنيفة والناصر ويدل على ما قالاه قوله صلى الله عليه وآله وسلم " واهديا هديا " كما في مرسل أبي داود المذكور . وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة ويجب بدنة الزوجة على الزوج أذا كانت مكرهة لا مطاعة . وقال أبو حنيفة ومحمد على الزوج مطلقا . وقال الشافعي في أحد قوليه عليهما هدى واحد لظاهر الخبر و الأثر . وقال الأمام يحيى بدنه المرأة عليها إذا لم يفصل الدليل : قوله " تفرقا حتى يقضيا حجهما " . فيه دليل على مشروعية التفرق وقد حكى ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان والعترة وأكثر الفقهاء وأختلفوا هل واجب أم لا فذهب أكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب . وذهب الإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب . وقال أبو حنيفة لا يجب ولا يندب ( واعلم ) إنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري