- حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق وحديث أبي رافع قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال " رواه مالك مرسلا وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول . قوله " يا ينكح المحرم ولا ينكح " الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الاحرام : قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف : قوله " ولا يخطب " أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول : قوله " تزوج ميمونة وهو محرم " أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح وأجيب ثانيا بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم وهو بعيد وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخبر بذلك كما أخبر المصنف وغيره لكنه يعارض هذا المرجع أن ابن عباس روايته مصثبتة وهي أولى من النافعية ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حلال وأجيب رابعا أن غاية حديث ابن عباس أ ه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول أعني النهي عن أن ينكح المحرم أو ينكح ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن ههنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن يجعل فعله صلى الله عليه وآله وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم كما هو المذهب الحق أو جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب إليه البعض . إذا تقرر هذا فالحق أن يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور وقال عطاء وعكرمة ولأخل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كنما يجوز له أن يشتري جارية للوطء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي . وقال بعض الشافعية والإمام يحيى أ ه يجوز أن نزوج المحرم بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص : قوله " بسرف " بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف : قوله ( في الظلة ) بضم الظاتء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس : قوله " التي بنى فيها " أي التي زفت إليه فيها : قوله " وهم ابن عباس " هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس